الفيض الكاشاني

374

مفاتيح الشرائع

القول في السعي قال اللَّه عز وجل « إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » ( 1 ) . 415 - مفتاح [ وجوب السعي على كل حاج ] يجب السعي بين الصفا والمروة على كل حاج ومعتمر ، وهو ركن فيهما من تركه عامدا بطل حجه وعمرته ، بالإجماع والصحاح ، منها « من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل » ( 2 ) ولو كان ناسيا أتى به ، فان شق عليه استناب فيه بلا خلاف ، للجمع بين المعتبرة ، فان في بعضها « يرجع ويعيد » ( 3 ) وفي آخر « يطاف عنه » ( 4 ) . 416 - مفتاح [ ما يستحب في السعي ] يستحب فيه الطهارة ، للصحاح المستفيضة ، وأوجبها العماني لنهي الحائض عنه في الصحيح وحمل على الكراهة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن للتعظيم ، واستلام الحجر قبله ، والشرب من زمزم والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المقابل له على سكينة ووقار ، والصعود

--> ( 1 ) سورة البقرة : 158 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 523 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 524 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 524 .